للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف الجنسية وأثره فى الميراث]

المفتي

حسن مأمون.

صفر سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

بوفاة المتوفى عن ابن تجنس بالجنسية الفرنسية واختين شقيقتين ان كانت قوانين فرنسا لا تمنع توريث الأجنبى عنها.

فالتركة جميعها للابن تعصيبا والا فهى للشقيقتين فرضا وردا مناصفة بينهما

السؤال

من الاستاذ ماهر حلمى.

قال ان فاهى بربيان المسيحى المذهب والمصرى الجنسية توفى بمصر سنة ١٩٥٧ وترك ابنا مسيحى المذهب وفرنسى الجنسية ومقيم بفرنسا واختين شقيقتين مسيحيتى المذهب ومصريتى الجنسية وطلب بيان ما إذا كان الابن يستحق تركة والده المتوفى أم لا لاختلاف الدارين

الجواب

إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لابنه الفرنسى الجنسية جميع تركته إذا كانت شريعة فرنسا لا تمنع من توريث الاجنبى عنها طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ اما إذا فقدها الشرط فتكون تركته لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما فرضا وردا ولا شئ لابنه المذكور فى هذه الحالة لما بينا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>