للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة لم يوثق عقد زواجها مع أولاد منها ومن غيرها]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

جماد آخر سنة ١٣٩٩ هجرية - ٢٤ من مايو سنة ١٩٧٩ م

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى عن زوجة لم يوثق عقد زواجها رسميا وأولاد منها ومن غيرها يكون لها الثمن فرضا إذا أقر لها الورثة جميعا بالزوجية والباقى لأولاده منها ومن غيرها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى إذا أقر أولاده من غيرها بنسبهم من أبيهم.

٢ - إذا جحد النسب فعلى أولادها منه اثبات نسبهم بكافة طرق الاثبات الشرعية.

٣ - إذا ثبت النسب استحقوا نصيبهم فى الميراث مثل الأولاد الأخرين تماما.

٤ - إذا انركت زوجتيها فلا ميراث لها فى التركة

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أمين عبد الغنى المتضمن وفاة المرحوم عبد الغنى فراج عن أولاده من زوجته الأولى التى توفيت قبله بعامين وهم أربعة ذكور وأربع اناث.

وعن زوجته الثانية التى توفى وهى على قيد الحياة وكان قد تزوجها بدون وثيقة زواج رسمية وعن أولادها منها وهم أربعة ذكور وثلاث اناث فقط.

وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

انه لما كانت المادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ تقضى بانه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ١٩٣١ إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية.

وكان المتوفى عبد الغنى فراج محمود قد توفى عن زوجة لم يوثق عقد زواجه بها رسميا فانه إذا أقر ورثته المذكورون بهذه الزوجية.

يكون لهذه الزوجة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

والباقى (بعد الثمن) لأولاده جميعا سواء من الزوجة المتوفاة حال حياته أو ممن بقيت بعده تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى أما إذا أنكر الورثة أو بعضهم هذه الزوجية فلا تسمع دعواها ولا تنال هذا النصيب من التركة وتكون جميعها لأولاده جميعا للذكر ضعف الانثى تعصيبا إذا لم يجحد أولاد الأولى نسب أولاد الزوجة الأخيرة للمتوفى فإذا جحد أولاد الأولى نسب هؤلاء كان لهم أن يثبتوا النسب بكافة طرق الاثبات الشرعية فإذا ثبت النسب بعد الجحود استحقوا الميراث على وجه ما سبق وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>