للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السن المقررة فى الزواج]

المفتي

أحمد هريدى.

التاريخ ١٤/٧/١٩٦٤م

المبادئ

١- سن الزواج بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية.

٢- المتفق عليه أن السنين متى اطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية

السؤال

من السيد / ع ح أمراجع حسابات بطلبه المقيد برقم ٤٥٠ سنة ١٩٦٤ المتضمن أن بنت أخته ولدت بتاريخ ١٨/١٢/١٩٤٨ الموافق ١٧ صفر سنة ١٣٦٨ هجرية وقد تقدم لخطبتها شاب صالح.

ارتضته الفتاة زوجا لها ويرغبان اتمام عقد الزواج.

وطلب السائل الافادة عن السن المقررة لزواج الفتاة وهل المعتبر فى احتسابها السنين الهجرية أو الميلادية

الجواب

إن احتساب سن الزواج بالنسبة للزوجة بست عشرة سنة وبالنسبة للزوج بثمانى عشرة سنة قد تضمنه القانون وجاء مطلقا عن التقييد بالسنين الهجرية أو السنين الميلادية.

والمبدأ المتفق عليه أن السنين متى أطلقت فى القوانين الشرعية يراد بها السنون الهجرية إلا إذا نص صراحة على اعتبار السنين الميلادية وعلى ذلك يكون المراد بالسنين فى تحديد سن الزوجين السنين الهجرية لا السنين الميلادية وتكون الفتاة المولودة فى ١٨/١٢/١٩٤٨ قد تجاوزت السن المقررة قانونا للزواج وهو ست عشرة سنة هجرية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>