للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة الجنازة بعد الدفن]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

توفى ولد صغير لى فى مكان منعزل فغسلته وكفنته فى ملابسه ودفنته حيث مات دون صلاة عليه، لأنى لم أجد أحدا يصلى عليه فماذا أعمل؟

الجواب

المفروض فى صلاة الجنازة أن تكون قبل دفن الميت، فلو دفنت بدون صلاة عليها وجب إخراجها من القبر إن لم تتحلل ولم تنتهك حرمتها، فان تعذر إخراجها لذلك وجبت الصلاة عليها وهى فى القبر، وتكون أمام المصلى كما لو كانت قبل الدفن.

أما الصلاة عليها بعيدة عن القبر فقيل بعدم جوازها، وما حصل من صلاة النبى صلى الله عليه وسلم على النجاشى فهو خصوصية له. وقيل بالجواز ونفى الخصوصية إن كانت بعد الموت بشهر فأقل كما رآه الحنابلة، وقيل بالجواز مطلقا كما رآه الشافعية "انظر الفقه على المذاهب الأربعة ".

هذا، وصلاة الجنازة فى المقبرة بين القبور كرهها جماعة لحديث "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" وقال آخرون لا بأس بها، لأن الرسول صلى على قبر وهو فى المقبرة وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، ولم ينكره ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>