للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قصر الصلاة]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما هو حد السفر الذى يبدأ منه قصر الصلاة، هل هو مغادرة المنزل أو مغادرة الحى أو مغادرة المدينة؟

الجواب

من المعلوم أن قصر الصلاة الرباعية فى السفر بأدائها ركعتين أمر مشروع، سواء جُعِلَ ذلك رخصة لا يضر الأخذ بها أو عزيمة يجب الأخذ بها، قال تعالى {وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء: ١٠٠،. وقد وضع الفقهاء لذلك شروطا منها مجاوزة محل الإِقامة، وذلك لتحقيق السفر الذى بنى قصر الصلاة على أساسه. وكلهم متفقون على ذلك، مع اختلافهم فى تحديد المجاوزة، هل تكون بمجاوزة سور البلد أو عمرانها أو مينائها البحرى أو الجوى، أو خيام البادية. أو الملاعب والمرافق المتصلة بالبلد ولم يقل واحد من الفقهاء الأربعة بجواز قصر الصلاة عند نية السفر وهو يجهز أدواته فى بيته، أو عند مغادرة بيته قبل أن ينفصل عن العمران، فالمسافر من القاهرة مثلا لا يجوز له قصر الصلاة وهو منتظر فى محطة السكة الحديد أو فى المطار، بل ولا هو راكب للقطار أو الطائرة قبل التحرك، فلا بد من تحقق ما يطلق عليه العرف اسم السفر، وذلك إلى جانب الشروط الأخرى ككون السفر طويلا وكونه مباحا.

هذا، وقد جاء فى نيل الأوطار للشوكانى (ج ٣ ص ٢٢٠) ما نصه: وقد اختلف أيضا فيمن قصد سفرا يقصر فى مثله الصلاة على اختلاف الأقوال من أين يقصر؟ فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التى يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لابد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين ولو فى منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال: ولا أعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قصر فى سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة

<<  <  ج: ص:  >  >>