للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خطبة وشبكة]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب ١٣٨٩ هجرية - ٤ اكتوبر ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - الخطبة والشبكة وقراءة الفاتحة على الزواج لا يتم بذلك كله عقد الزواج.

٢ - توثيق العقد عند المأذون ليس شرطا فى صحته، وإنما هو للاستيثاق وعدم التجاحد.

٣ - زواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وغيرها كان بعقد زواج صحيح شرعى

السؤال

بالطلب المقيد برقم ٥٦٩ سنة ١٩٦٩ المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية: ١ - هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها زوجة شرعا، ويحل للشابك أن يعاشرها أم لا.

٢ - هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك.

٣ - وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط وما رأى الدين فى ذلك وطلب السائل بيان حكم الدين فى كل هذه الأمور

الجواب

١ - عن السؤال الأول: المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها الفقهاء فى كتب الفقه، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا تصبح زوجة له شرعا، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج لأنها أجنبية عنه.

أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا، وإنما هى مقدمات للزواج فقط.

٢ - عن السؤال الثانى: كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة الرسمية، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد والإنكار والكذب والتزوير.

٣ - عن السؤال الثالث: النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>