للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق المحجور عليه للجنون]

المفتي

محمد عبده.

ذى القعدة ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه

السؤال

شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.

وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.

ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق

الجواب

صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.

يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.

وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.

وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>