للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هبة النفس لمن طلقها ثلاثا]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٥٧ هجرية - ٣٠ أكتوبر ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - إذا كان المقصود بهبة نفسها هو عقده عليها شرعا بعد ما تزوجت بغيره ودخل بها حقيقة وطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، كان العقد بلفظ الهبة صحيحا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية.

٢ - إذا كان المقصود بالهبة غير ذلك فليس هذا سببا مشروعا لحلها له

السؤال

طلق رجل زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا.

ولرغبتها فى المعاشرة محافظة على أولادهما الصغار.

هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية شبيهة بالمعاشرة الزوجية.

وإذا كان الجواب بالإيجاب فما كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا

الجواب

نفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة بمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلابد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر إلخ.

وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له.

وبهذا علم الجواب والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>