للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك]

المفتي

عبد المجيد سليم.

٢٥ جمادى الثانية ١٣٦١ هجرية - ٩ يولية ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - إبراء الزوجة زوجها من مؤخر صداقها ونفقة عدتها وقوله لها على فور ذلك وأنت طالق على ذلك ولم ينطق فى المجلس إلا بهذا فقط فأثبت المأذون أنه كرر ذلك ثلاث مرات فإن ما كتب من قبيل الإقرار فيعامل به وتطلق منه ثلاثا ولا يصدق قضاء فيما يدعيه.

٢ - يجوز له ديانة العقد عليها ما لم تكن مسبوقة باثنتين قبلها وفى هذا خطر على من سيولد له من الأولاد لتعارض الحل من إشهاد الطلاق

السؤال

من س أح قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته المدخول بها حينما سألته الطلاق على البراءة قائلة له أبرأتك من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنقضى منك شرعا فأجابها فورا بقوله لها أنت طالق على ذلك.

غير أن المأذون كرر جملة أنت طالق على ذلك ثلاث مرات فى إشهاد الطلاق الصادر بتاريخ ١١ يونية سنة ١٩٤٢ مع أننى لم أنطق فى مجلس الطلاق سوى لفظ واحد بأن قلت لها.

أنت طالق على ذلك. ولم يصدر منى اللفظ ثلاث مرات وأرغب أنا ومطلقتى فى العقد ثانيا بدون محلل أفيدونى عن ذلك ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن ما كتب فى ورقة الطلاق من تكرار أنت طالق على ذلك ثلاث مرات من قبيل الإقرار بأن الزوجة المذكورة طلقت ثلاث مرات فيعامل الزوج بهذا الإقرار ولا يصدق قضاء فيما يخالفه.

أما فيما بينه وبين الله تعالى فيحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنه طلقها ثلاثا خلاف الواقع ولا يفوتنا أن ننبه إلى أنه وإن حل له أن يرد زوجته فيما بينه وبين الله تعالى ففى هذا الرد مع ما هو مدون باشهاد الطلاق خطر على من سيوجد لهما ذكر به ولم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين قبلها.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>