للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمامة والعذبة]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل صحيح أن لبس العمامة سنة، وكذلك إرخاء العذبة بين الكتفين؟

الجواب

العمامة وهى غطاء الرأس يترك لكل جماعة ما يناسبهم مراعين فى ذلك الأجواء والظروف المختلفة، ولا يلتزم لون ولا شكل معين، وكانت العمامة عادة العرب لوقايتهم من الحر، وقد لبسها النبى صلى الله عليه وسلم كما اعتاد قومه، وأكثر ما ورد عنه فيها حكاية لأحواله، أما ما ورد من الأقوال فى التزامها فأكثره لا يصلح حجة فى ثبوت الأحكام ومنه ما روى عن عبد الله بن عمر مرفوعا"عليكم بالعمائم، فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم " (غذاء الألباب للسفارينى ج ٢ ص ٢٠٥) .

ومنه أيضا ما رواه الترمذى عن ركانة "إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " (المواهب ج١ ص ٣٢٧) وما رواه ابن عدى عن على "ايتو المساجد حسرا ومعممين، فإن العمائم تيجان المسلمين " (الجامع الصغير) وما رواه ابن عدى والبيهقى عن أسامة بن عمير "اعتموا تزدادوا حلما والعمائم تيجان العرب (الجامع الصغير) وما رواه ابن الطيالسى وابن أبى شيبة وأحمد بن منيع عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم عممه يوم "غدير خم " وقال "إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان " وفى رواية "حاجزة بين المسلمين والمشركين " (المطالب العالية ج٢ ٢٥٧، ٢٥٨) وذلك ضمن حديث "أن الله أمدنى يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون بهذه العمة، إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان " وما رواه الطبرانى عن أبى الدرداء "إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة" وكلها أحاديث ضعيفة.

لقد جعل ابن الحاج لبس العمامة من المباحات، لأن ذلك فعل للنبى صلى الله عليه وسلم لم يظهر فيه معنى القربة، بل يظهر معنى العادة والطبيعة كالأكل والشرب واللباس، وفيه خلاف فى التأسى به فيه " وجاء فى زاد المعاد (ج١،ص٣٤) : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوه، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم فى صحيحه عن عمرو بن حريث.

وليس للعمامة لون خاص، ففي زاد المعاد (ج٣ ص١٨٣) أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وأنه لم يلبس السواد لباسًا راتبًا ولا كان شعاره فى الأعياد والجمع والمجامع العظام ألبتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر للصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. وقد اعتم العباسيون بالسواد حدادًا على داعيتهم إبراهيم الذى قتله مروان آخر ملوك بنى أمية، وأول من لبسه منهم عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس كما ذكره السيوطى فى أوائله (غذاء الألباب ج ٢ ص ١٤٧) .

والذؤابة، وهى طرف العمامة، ارخاؤها عادة لا تعبد، روى الترمذى (زاد المعاد ج١ ص٣٤) أن النبى لما رأى ربه فى المنام وسأله يا محمد: فيم اختصم الملأ الأعلى؟ فقال "لا أدرى" فوضع يده بين كتفيه فعلم ما بين السماء والأرض. . . فمن تكلم الغدوة أرخى النبى الذؤابة بين كتفيه، قال النووى: إن إسبال طرف العمامة مباح، ذكره فى شرح المهذب، وما ورد من أمر النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بإرخائه عندما وجهه لسرية لا يعد تشريعا عامًا، وإسناده ليس بقوى، فقد رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى. وقيل: إنه حسن -ولم يرد نهى عن العمامة بغير ذؤابة.

جاء فى زاد المعاد (ج١ ص٣٤) : روى مسلم عن عمرو بن حريث قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، وفى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر فى حديث جابر "ذؤابة" فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه،فلبس في كل موطن ما يناسبه.

والعمامة النبوية قماش كان يلفه على رأسه، وكان يثبتها بالتحنيك، أي لف طرفها تحت الحنك، وحمل توصية عمر بذلك على وقت الحرب لتثبيتها. ومن العجب أن الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية قال فى "المسايرة" من استقبح من آخر جعل العمامة تحت حلقه كفر، ولم يرتض هذا المنصفون من أهل العلم.

وهذا الكلام ملخص من كلام طويل فى غذاء الألباب للسفارينى (ج٢ ص ٢٠٥) وأشار إليه ابن هشام فى السيرة النبوية (ج٢ ص ٣٦٢) ونيل الأوطار للشوكانى "ج ٢ ص ١١١ ".

وفى بلوغ الأرب للآلوسى (ج٣ ص ٤٠٨) قيل لأعرابي إنك تكثر لبس العمامة، قال إن شيئا فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من القر- البرد- وقال فيها أبو الأسود الدؤلى: خيمة فى الحر ومكنة من الحر، ومدفأة من القر، ووقار فى الندى، وواقية من الأحداث وزيادة فى القامة، وهى من عادات العرب "انظر ابن حجر فى العمامة"

<<  <  ج: ص:  >  >>