للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق غير واقع لعدم المحل]

المفتي

حسن مأمون.

شوال ١٣٧٦ هجرية - ٣٠ مايو ١٩٥٧ م

المبادئ

١- وصف المطلق طلاقه الرسمى بأنه الثالث تبين به المطلقة بينونة كبرى.

٢- إشهاده بعد ذلك رسميا بطلاق ذكر به أنه الثانى الرجعى يكون إشهاده غير صحيح وباطلا لعدم المحل.

٣- مراجعته لها رسميا بعد الطلاق الباطل تقع باطلة أيضا لعدم المحل.

٤- يجب عليهما الافتراق وإلا وجب على ولى الأمر التفريق بينهما جبرا

السؤال

بكتاب نيابة بندر الزقازيق والمذكرة المرفقة به الخاصة بالشكوى المتضمنة أنه بتاريخ ٢٧/١/١٩٥٥ تزوج السيد/ م ك م من السيدة/ م ع ن ثم طلقها طلقة أولى رجعية فى ٧/٦/١٩٥٥ لدى مأذون كفر النحال ثم راجعها بتاريخ ٢٢/٦/١٩٥٥ بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وبتاريخ ١/٣/١٩٥٦ طلقها لدى مأذون العصلوجى طلاقا اعترف فيه بأنه ثالث الطلقات وتضمن هذا الإشهاد تفهيمه بأن زوجته أصبحت بائنة منه بينونة كبرى وكان ذلك أثناء حملها.

وبتاريخ ٣/٦/١٩٥٦ لدى مأذون قسم يوسف بك وثق المذكور إشهاد طلاق ذكر فيه أنه الطلاق الثانى وكانت لا تزال حاملا.

وبتاريخ ٥/٦/١٩٥٦ راجعها بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وطلب بيان الحكم الشرعى فى إشهادى الطلاق الصادرين فى ١/٣/١٩٥٦، ٣/٦/١٩٥٦ وكذا عقد الرجعة المؤرخ ٥/٦/١٩٥٦.

وهل المعاشرة القائمة حاليا بين الزوجين شرعية أو غير شرعية

الجواب

نفيد بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ ١/٣/١٩٥٦ لدى مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن بالتزوير تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها، أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح، ويكون طلاقه إياها بعد ذلك ٣/٦/١٩٥٦ لدى مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذى وصفه بأنه الثانى غير صحيح وباطلا شرعا، لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث التى يملكها عليها بإشهاد ١/٣/١٩٥٦ - ولأنه لا يجوز له شرعا أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ ٥/٦/١٩٥٦ عقدا باطلا لا يحلها له شرعا.

ويجب عليهما شرعا أن يفترقا، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق بينهما جبرا لحرمة معاشرته إياها فى هذه الحال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>