للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها]

المفتي

أحمد هريدى.

٢٥ يولية ١٩٦٨م

المبادئ

١- إسلام الزوجة والحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بعد إبائه موجب للعدة عليها شرعا.

٢- متى وجبت العدة وجبت النفقة لها، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبله هو

السؤال

بالطلب المقيد برقم ٤٧٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته الدين الإسلامى فى ١٣/١١/١٩٦٥ وفرق بينهما بحكم قضائى فى ٢٠/١٢/١٩٦٥ وتزوجت بغيره فى ٤/٤/١٩٦٦ - ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى نفقة العدة لهذه الزوجة، وهل تجب لها على زوجها السابق المسيحى أو لا

الجواب

المقرر شرعا أن الزوجة التى أسلمت وأبى زوجها الإسلام وفرق بينهما تجب عليها العدة حقا للشرع، ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها على زوجها المسيحى، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج، وهو إباؤه عن الإسلام، فيكون الواجب التسريح بالإحسان، ومن الإحسان وجوب نفقة العدة فى مدتها.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>