للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يمين بطلاق مستقبل]

المفتي

أحمد هريدى.

٢٩ يونية ١٩٦٦ م

المبادئ

قول الرجل لزوجته (والله لأطلقك) ليس طلاقا منجزا ولا معلقا ولايقع به طلاق

السؤال

من رجل بطلبه المقيد برقم ٢٩٤ سنة ١٩٦٦ المتضمن، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها (والله لأطلقك) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان.

هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا

الجواب

إن قول السائل لزوجته (والله لأطلقك) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين.

فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>