للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنازل عن مؤخر صداق لاحق للطلاق]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٦ فبراير سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - التنازل اللاحق للطلاق بعد ايقاعه لا يجعله بائنا.

٢ - وثيقة الطلاق هى المعتد بها قضاء لأنها ورقة رسمية لا يتوجه اليها الطعن إلا بالتزوير.

٣ - للزوج حق مراجعة زوجته طالما كانت فى العدة من طلاق رجعى

السؤال

بالطلب المقدم من السيد ح ل ع الموظف المتضمن أن زوجته س ص ع رفعت عليه دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقة لها ولأولادها وأنها للنزاع بينهما عمل عقد اتفاق بينهما فى ١٦/٦/١٩٥٧ من عدة أمور أولها كما جاء بعقد الاتفاق يقرر الطرف الأول أنه طلق الطرف الثانى زوجته وتعهد بتقديم وثيقة الطلاق فى خلال ٢٤ ساعة من تاريخ توقيعه على هذا العقد كما وانه يطلقها ويردد عليها اليمين أمام الشهود وثالثها تعهدت الطرف الثانى بتنازلها عن مؤخر صداقها المستحق لها عند الطلاق ولا يحق لها المطالبة به سواء فى الحال أو الاستقبال ويعتبر هذا اقرارا نهائيا بتنازلها عنه وأنه وقع هذا الاتفاق وفى اليوم التالى من توقيعه طلقها بالاشهاد الصادر منه بتاريخ ١٧ يونيه لسنة ١٩٥٧ م لدى مأذون المناصرة وجاء بالاشهاد أنه قرر أن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول والمعاشرة وفهمه بأن له مراجعتها إلى عصمته مادامت فى عدته شرعا وبعد شهر تقريبا راجع زوجته فادعت الزوجة بأنه ليس له لحق فى مراجعتها حيث أن الطلاق الثابت العقد المؤرخ ١٦/٦/٥٧ عقد الاتفاق المشار اليه يعتبر طلاقا بائنا لأنها بالبند الثالث تنازلت عن مؤخر صداقها فيكون طلاقا على مال وهو طلاق بائن وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع

الجواب

أن الطلاق الوارد بورقة الاتفاق المذكورة الصادرة بتاريخ ١٦/٦/١٩٥٧ طلاق رجعى اذ لم يرد بها أن الطلاق كان نظير الابراء من مؤخر الصداق وكل ما ورد فيها أنه بعد أن أوقع الزوج الطلاق عليها تنازلت عن مؤخر الصداق والتنازل اللاحق للطلاق بعد ايقاعه لا يؤثر فيه بجعله بائنا، وبما أن الزوج نفذ ما تعهد به بورقة الاتفاق من تقديمه وثيقة الطلاق فى خلال ٢٤ ساعة ووثق اليمين أمام المأذون بتاريخ ١٧/٦/١٩٥٧ وذكر بالوثيقة أنه الطلاق الأول وأن له مراجعتها مادامت فى العدة وبما أن وثيقة الطلاق هى المعتد بها قضاء لأنها ورقة رسمية لا يتوجه اليها إلا الطعن بالتزوير فيكون للزوج مراجعة زوجته مادامت فى العدة وبما أنه راجعها بعد شهر من تاريخ الطلاق كما ذكر بالسؤال فتكون الرجعة صحيحة لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الرجعة لا تحتمل انقضاء العده شرعا وهذا ما لم تكن الزوجة حاملا ووضعت حملها بعد الطلاق وقبل الرجعة وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>