للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٦٤ هجرية - ٢١ فبراير ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - شهادة الواحد غير كافية فى إثبات الرجعة شرعا وقانونا إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها ويثبت أن هذا الإقرار كان فى العدة.

وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد

السؤال

طلبت حكومة السودان الرأى فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى فى إثبات الرجعة أم لا

الجواب

اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم ٤٢/ / ١٠٨ لمحكمة مصر العليا الشرعية وعلى ما معه من الأوراق.

ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى فى إثبات الرجعة شرعا ولا قانونا.

وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذى بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ ٢٣ محرم سنة ١٣٢٢ هجرية الموافق ٥ سبتمبر سنة ١٩٢٣ م هو بخط الزوج تماما كفى هذا الاعتراف فى إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة فى ١٠ صفر ١٣٤٢ هجرية الموافق ١٢ - ٩ - ١٩٢٣ م فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق.

وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن فى حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة فى العدة وتفضلوا وافر الاحترام

<<  <  ج: ص:  >  >>