للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رضاع الآيسة يتعلق به التحريم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٨ هجرية - ١٧ من أغسطس ١٩٣٩ م

المبادئ

متى كان الإرضاع فى مدته تعلق به التحريم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعليه الفتوى

السؤال

ورد كتاب من محكمة بنى سويف الإبتدائية الشرعية ومعه كتاب ورد إلى هذه المحكمة من محكمة ببا الشرعية ومرافقه عريضة مقدمة لمحكمة ببا من م أم قال فيها توفيت والدتى وعمرى سنة ونصف تقريبا وبعد والدتى كنت فى حضانة جدتى لأبى وكان سنها أكثر من سبعين سنة وكانت جدتى المذكورة تطعمنى بالطعام وكنت أكتفى به عن الرضاع ولكنها كانت تحملنى على ثديها بقصد الحنان فنزل لها اللبن وشربت منه ثم إنها خلفت عزيزه وعزيزه خلفت فردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس.

وهذه المعلومات المذكورة ثابتة بشهادة م. د وم وغيرهما من النساء والنص فى مذهب الإمام مالك يقضى بأن الطفل إذا كان يستغنى بالطعام عن اللبن بحيث لو رضع اللبن لا يستغنى عن الطعام فإن الرضاع لا يحرم حينئذ ومأذون الناحية ببلدنا ممتنع عن إجراء العقد وبناء عليه حيث إن النص مذهب مالك يحلها لى فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إلى المأذون لإجراء العقد

الجواب

اطلعنا على كتاب المحكمة المؤرخ ٢٥ يولية سنة ١٩٣٩ وعلى الطلب المقدم من م أم إلى محكمة ببا الشرعية.

ونفيد أن الطالب لا يطلب بيان الحكم الشرعى فى الحادثة.

وإنما يطلب أمر المأذون بإجراء العقد لما جاء فى عريضته.

وهذا الطلب ليس من اختصاص دار الإفتاء النظر فيه. ومع هذا فمذهب الحنفية فى الحادثة أن الرضاع متى كان فى مدة السنتين محرم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعلى ذلك الفتوى وهو المعتمد.

نعم جاء فى رد المختار نقلا عن شرح الزيلعى ما نصه (وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضى المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا.

وإن لم يستغن ثبتت به الحرمة وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى انتهى - لكن ما جاء فى الزيلعى خلاف المعتمد فى المذهب لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية.

يراجع شرح الدر المختار من باب الرضاعة مع حاشية رد المختار

<<  <  ج: ص:  >  >>