للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثبوت نسب بالاقرار]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٥٩ هجرية - ٤ سبتمبر ١٩٤٠ م

المبادئ

يثبت نسب الولد إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج.

وإن كان أقل من ذلك فلا يثبت النسب إلا غذا أقر الزوج به وكان الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق فإن كان فلا يثبت النسب إلا إذا صدقه الولد

السؤال

خطب رجل امرأة بعقد خطوبة رسمى بتاريخ ١١ - ١ - ١٩٣٧ وأتم عقد زواجهما فى ١٣ - ١ - ١٩٣٧ وأقر فى عقد الخطوبة أنها بكر وبعد مضى تسعة عشر يوما ولدت ولدا كامل الخلقة وقيد باسمه واسمها فهل والحالة هذه ينسب الولد إليه علما بأنه أقر فى عقد الزواج بأنها بكر أى أنه لم يدخل بها وإذا انتسب إليه يرث أم لا يرث

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال الذى يظهر منه أن هذه الزوجة لم تكن ذات زوج من قبل.

ونفيد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج يثبت نسبه من وإن لم يكن بين دخوله بالزوجة وبين الولادة ستة أشهر بل أقل.

أما إذا كان بين عقد الزواج وبين الولادة أقل من ستة أشهر فلا يثبت نسب الولد إلا غذا قال الزوج إنه ابنى ولم يقل من الزنا فإذا قال إنه ابنى ولمو يقل من الزنا يثبت نسبه بهذا الإقرار ويرثه (يراجع الفتاوى الخانية من فصل فى مسائل النسب من الجزء الأول) وإنما يثبت النسب بهذا الإقرار لأن الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثله وليس الولد من أهل التصديق.

وفى هذه الحالة يثبت النسب بمجرد هذا الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>