للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[نسب]

المفتي

حسن مأمون.

شوال ١٣٧٥ هجرية - ٢٢ مايو ١٩٥٦ م

المبادئ

١- بولادة المطلقة لسنة أو أقل بعد الفرقة يثبت نسب المولود من المطلق.

٢- تزوجها من آخر وإقرارها بانقضاء عدتها بالحيض فى عقد الزواج وهى حامل غير معتبر.

ونكاحها باطل. ٣- إقرار الثانى بنسب البنت المولودة وقيدها باسمه فى شهادة الميلاد غير معتبر شرعا

السؤال

طلب السيد وكيل نيابة الخليفة بيان الحكم الشرعى فى مطلقة أتت ببنت لسبعة أشهر من تاريخ الطلاق، هل يثبت نسبها من الأول أو الثانى

الجواب

المنصوص عليه شرعا والذى عليه العمل بالمحاكم أن الفرقة سواء كانت بطلاق بائن أو رجعى إذا وقعت بين الزوجين ثم ولدت الزوجة بعد الفرقة بسنة أو أقل - من تاريخ الفرقة - ثبت نسب ولدها من زوجها الذى وقعت الفرقة بينها وبينه، لأن ولادتها لسنة أو أقل من سنة من تاريخ الفرقة دليل على أنه كانت حاملا قبل حصول الفرقة فيثبت به النسب، وذلك بناء على أنه يشترط لثبوت النسب قيام فراش الزوجية حين الحمل، وعدم تجاوز الحمل سنة أيامها ٣٦٥ يوما - وبالاطلاع على أوراق التحقيق تبين أن ف ح ع كانت زوجة م أع بصحيح العقد الشرعى وبواسطة المحكمة طلقت منه طلاقا بائنا للضرر بتاريخ ١٢/٩/١٩٥٤ ثم تزوجت بأخيه بتاريخ ١٥/١١/١٩٥٤ بمقتضى وثيقة الزواج المودعة رقم (٦-٤٣-٣٤٧) ثم وضعت بنتها منى فى ٢٠/٤/١٩٥٥ أى أنها كانت عند العقد عليها فى ١٥/١١/١٩٥٤ حاملا، ثم وضعت بنتها بعد ذلك بنحو سبعة أشهر من تاريخ الطلاق البائن فى ١٢/٩/١٩٥٤، فتكون هذه البنت شرعا بنت زوجها الأول، وليست بنتا لزوجها الثانى، وقد قرر زوجها الأول فى التحقيق أنها كانت حاملا منه عند الطلاق، وبهذا يكون زواجها بأخيه زواجا غير صحيح، لأن زواجها به تم وهى فى عدة الأول، فلا تكون محلا للعقد عليها، لأنها محرمة عليه مادامت فى العدة، وإقرار الزوج الثانى بنسب هذه البنت وقيدها باسمه فى شهادة الميلاد غير صحيح، ولا يترتب عليه ثبوت نسبها منه، لأن من شروط صحة الإقرار بالنسب الذى يترتب عليه ثبوت النسب أن يكون الولد المقر به مجهول النسب.

والبنت المذكورة معروفة النسب، لأن والدها طبقا لما سبق هو م أع الذى ثبت نسبها منه، وقد تبين من التحقيق أنه معترف بثبوت نسب هذه البنت منه باعترافه بأنها كانت حاملا منه عند الطلاق ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>