للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

٨ ربيع الاول ١٤٠٠ هجرية ٢٦ يناير ١٩٨٠ م

المبادئ

١ - القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها الإقرار به هو الشريعة الإسلامية طبقا لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة.

٢ - يثبت النسب بالإقرار متى تحققت شروطه ويكتسب المقر له بالنسب جنسية أبيه.

٣ - قواعد الفقه الحنفى المعمول به لا توجب على المقر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من نكاح أو من سفاح

السؤال

من السيد المستشار وكيل وزارة العدل - لشئون مكتب الوزير.

بالكتاب رقم ٣ م - ٢٣ ١/١٥٢ - ١٢٠ / ع هـ المحرر فى ٢٢ يناير سنة ١٩٨٠ والأوراق المرافقة له ومنها مذكرة سفارة هولندا إلى وزارة الخارجية المصرية فى ٢٤/١٢/١٩٧٩ وفيها تتساءل السفارة عن حكم القانون المصرى فى خصوص الاعتراف بالأطفال المولودين خارج مراسم الزواج (غير شرعيين) لأن المعلومات القانونية لديها فى هذا الموضوع أن القانون المصرى بالإسلامى لا يعرف أى شكل عن الاعتراف بشرعية الأطفال، كما جاء ذلك فى فقه (لاند جبرتش ستاتجارت) فى ألمانيا بتاريخ يناير سنة ١٩٧١، مع أنه بمراجعة المادة ٣٥٠ من القانون المصرى الخاص بالأحوال الشخصية طبقا للمذهب الحنفى يكون الاعتراف طبقا لهذه المادة بنسب الطفل بالنسبة للرجل مجديا تماما، وانتهت مذكرة سفارة هولاندا إلى طلب تأكيد الموقف القانونى لاعتراف رجل بنسبة طفل إليه وأثر ذلك على جنسية الطفل إذا كان الأب المعترف بالنسب مصرى الجنسية

الجواب

إن القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها إقرار الرجل ببنوة طفل - هو أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، ولا يرجع فى هذا الشأن لقواعد أى ديانة أخرى فى مصر باعتبار أن النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى المقابلة لاصطلاح النظام العام الذى لا تجوز مخالفته.

وذلك هو ما تقضى به المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ والمادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥.

ونصوص فقه هذا المذهب تقضى بأن يثبت النسب بإقرار الرجل ببنوة طفل مجهول النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه (ذكرا كان أو أنثى) ولده من الزنا، وصدقه المقر له فى ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التصديق بأن كان - على الأقل مميزا - (سن التمييز سبع سنوات فأكثر) فإذا لم يكن المقر له مميزا ثبت النسب من المقر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقر له.

وهذا هو ما جاء به نص المادة ٣٥٠/١ من الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية المشار إليها فى مذكرة السفارة حيث قد جرت عبارة هذا النص بأنه إذا أقر الرجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه، ولو أقر ببنوته فى مرضه، وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر لو جحدوا نسبه، ويرث أيضا من أبى المقر وإن جحده.

هذا ويشترط أيضا أن يكون المقر بالغا عاقلا.

فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون.

وقواعد الفقه الحنفى المعمول به قضاء فى منازعات النسب لا توجب على المقر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيح نكاح أو من سفاح، ولكن - كما تقدم - إذا صرح المقر بأن سبب البنوة المقر بنسبه فى مستقبل حياته مصحوبا بأنه ولد من زنا أو غير شرعى، ولأن البنوة نعمة ولا تنال النعمة بالمحرم شرعا، إعمالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والمقصود بالفراش عقد الزواج الصحيح المقترن بالمعاشرة الزوجية.

لما كان ذلك يكون اعتراف رجل بنسب طفل إليه مقبولا ومثبتا لنسبه بالشروط سالفة البيان والمنوه بها إجمالا فى نص المادة ٣٥٠/١ من الأحكام الشرعية المسئول عنها بمذكرة سفارة هولندا.

وإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط من أب مصرى الجنسية اكتسب الطفل المقر بنسبه الجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية (المادة الأولى - فقرة ثانيا - وفقرة ثالثا أ) .

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>