للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نسب بعد الطلاق]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

صفر ١٤٠٠ هجرية - ٥ يناير ١٩٨٠ م

المبادئ

١ - اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر واختلفوا فى أكثرها، وقد نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن أقصاها سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

٢ - بطلاق الزوجة فى ١٧/١٠/١٩٧٨ ووضعها حملا فى ١٩/٨/١٩٧٩ يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشرعية (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره.

٣ - كون الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق لا يمتنع معه حدوث الحمل.

فإن من الفقهاء من يقول بذلك، وقد يكون الدم الذى كان ينزل عليها وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه

السؤال

بالطلب المتضمن أن أحد الأشخاص أوقع الطلاق على زوجته بتاريخ ١٧/١٠/١٩٧٨ وكانت يوم الطلاق فى فترة الحيض، ثم ترك الزوج مطلقته مدة كان أثناءها بالخارج ثم عاد بتاريخ ١٣/٧/١٩٧٩ حيث علم من أهل زوجته أنها حامل فردها إلى عصمته وسافر مرة أخرى إلى الخارج دون أن يعاشرها، ولما عاد فى يوم ٢٧/١٩/٩٧ فوجىء لأن زوجته قد وضعت مولودا ذكرا فى ١٩/٨/١٩٧٩ كما هو ثابت فى شهادة المولود، وقد ثار الشك لدى جميع أفراد الأسرة وفى نفس الزوج أيضا، كيف يمكن أن يستمر الحمل مدة تزيد على التسعة أشهر فالثابت بيقين أن الزوج لم يمس زوجته المذكورة منذ طلاقها فى ١٧/١٠/١٩٧٨ حتى تاريخ ميلاد الطفل المذكور ١٩/٨/١٩٧٩.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى، وهل يعتبر هذا الولد ابنا شرعيا أم ابن سفاح، وهل من حق هذا الزوج أن ينكر بنوته

الجواب

اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واختلفوا فى أكثرها وقد كان القضاء يجرى على أن أقصى مدة الحمل عامان وفقا للفقه الحنفى حتى صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه من فقه بعض المذاهب الإسلامية، ونصت المادة ١٥ منه على أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

ولما كانت الزوجة المسئول عنها قد طلقت فى ١٧ أكتوبر ١٩٧٨ ووضعت الحمل فى ١٩/٨/١٩٧٩ يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشريعة (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره، أما أن الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق فإن من الفقهاء من يقول إنه يتأتى الحمل مع الحيض، وقد يكون الدم الذى كان ينزل على المطلقة وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه.

ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>