للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[علاج الزوجة]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١- لا يلزم الزوج بمداواة زوجته ولا دفع أجور تطبيها وتمريضها ومن يقومون بخدمتها.

٢- إذا أذنته بالانفاق وثبت ذلك فإن كان ما أنفقه فى حدود المثل ومن ماله فله الرجوع بما أنفق وإن كان ما أنفقه من مالها فليس للورثة الرجوع عليه بما أنفق

السؤال

أصيبت امرأة بمرض عضال ألزمها الفراش زمنا مديدا فى منزل زوجها وقد أذنته بالصرف من مالها على علاجها وكذا بالصرف على من يقومون بخدمتها مدة مرضها وذلك شفهيا عن يد شهود كانوا حاضرين ثم توفيت بعد ذلك ولها تركة فمع ما توضح هل يكون للزوج الرجوع باحتساب ما صرفه على علاجها وغيره من تركتها أم لا وما الذى يقتضيه الحكم الشرعى

الجواب

نفيد أن الزوج لا يلزمه مداواة زوجته إذا مرضت فلا يلزمه أن يأتى لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا أجرة من يمرضها ونحو ذلك كما يؤخذ مما نقله ابن عابدين عن الهندية عن سراج إذا علمت ذلك فما صرفه الزوج على علاج زوجته المذكورة وعلى من يقومون بخدمتها متى ثبت بالطريق الشرعى أنه كان بإذنها وكان ثمن ما اشتراه من الأدوية ثمن المثل وأجرة الطبيب ومن يقومون كذلك أجرة المثل فإن كان دفع الثمن والأجرة المذكورين من مالها فى حال حياتها كان ذلك نافذا عليها وليس لغيره من الورثة مطالبته بشىء مما صرفه فيما ذكر وإن كان قد دفعهما من ماله بإذنها كان له الرجوع بما صرفه مما ذكر فى تركتها بعد وفاتها.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>