للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متجمد نفقة الزوجة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة ١٣٤٤ هجرية ٢٨ ديسمبر ١٩٢٥ م

المبادئ

١- متجمد النفقة قبل الوفاة حق للزوجة ويورث عنها شرعا ويوزع على ورثتها حسب أنصبتهم فى التركة عملا بالمادة ١ من القانون ٢٥ سنة ١٩٢٠ التى تقضى بأن نفقة الزوجة واجبة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

٢- تسقط نفقتها من تاريخ وفاتها

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ نمرة ٢٤٠٤ ورقم ٢٣ سنة ١٩٢٥ نمرة ٢٧٠٤ صورتهما (الأول) الحرمة س ع أتوفيت فى ٢٤ يولية سنة ١٩٢٥ ويستحق لها نفقة عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة ١٩٢٥ بموجب أربع أذونات الصرف ضمن مرفقاته الواردة بكتاب مديرية قنا رقم ٩٨ وبناء عليه اقتضى ترقيمه لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثتها أم للمخصومة منه النفقة (صورة الثانى) ردا على المكاتبة نمرة ٢٥ رقم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥ نفيد بأن النفقة الخاصة بالحرمة السيدة عبد الحليم هى نفقة زوجية

الجواب

اطلعنا على خطابى المحافظة رقم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ نمرة ٢٤٠٤ ورقم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٢٥ نمرة ٢٧٠٤ المطلوب بهما الإفادة عمن تصرف إليه نفقة الزوجية المستحقة للحرمة س.

ع. إ.

عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة ١٩٢٥ التى توفيت بتاريخ ٢٤ يوليو سنة ١٩٢٥ هل لورثتها أم للمخصوم منه النفقة ونفيد أن النفقة الواجبة للزوجة المذكورة لغاية تاريخ وفاتها ٢٤ يوليو سنة ١٩٢٥ هى حق لها فيرد لورثتها ويسلم إليهم حسب أنصبائهم الشرعية عملا بالمادة (١) من القانون نمرة ٢٥ سنة ١٩٢٠ من أن النفقة الواجبة للزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو الذى عليه عمل المحاكم اليوم أما المدة من ٢٤ يوليو سنة ١٩٢٥ وما بعده فلا تستحق الزوجة فيها نفقة لوفاتها فيرد مبلغ هذه المدة للمخصوم منه والأوراق عائدة من طيه كما ورد وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

<<  <  ج: ص:  >  >>