للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة صغير]

المفتي

أحمد هريدى.

٢٨ فبراير ١٩٦٧م

المبادئ

١ - المقرر شرعا أن نفقة الصغير فى ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا.

٢ - المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال الصغير عليه.

٣ - ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله

السؤال

بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة ١٩٣٣ تاركة له أرضا زراعية ٢٠ م فى منزلين متواضعين.

ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، أم تكون فى ماله، وإذا كانت فى ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا

الجواب

المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون فى ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا.

والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا لحكم المادة رقم ٢٥ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ سنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال التى تنص فيما نصت عليه على الآتى ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>