للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث ذوى الأرحام]

المفتي

محمد عبده.

صفر ١٣١٧ هجرية

المبادئ

الصنف الرابع من ذوى الأرحام يرث أقربهم إلى الميت

السؤال

رجل مات عن زوجته وابن خالته وبنت خالته وبنت بنت عمته ولم يعقب فهل للجميع حق فى ميراث المتوفى أو البعض دون لآخر.

أفيدوا الجواب

الجواب

الحكم فيما ذكر فى السؤال أن لزوجة الرجل المذكور فيما تركه الربع فرضا والباقى لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثييين ولا شىء لبنت بنت العمة المذكورة لأن ولدى الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام، والوارث من أولادهم أقربهم إلى الميت، ولا شك فى أن ولدى الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة فيكونان أولى بإرث ما بقى بعد فرض الزوجة المذكورة.

وتكون المسألة من أربعة فخرج فرض الزوجة يكون للزوجة المذكورة منه واحد فرضا والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان ولبنت الخالة واحد والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>