للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الارث لا يسقط بالشرط]

المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع أول ١٣٣١ هجرية

المبادئ

١ - إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته.

٢ - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا

السؤال

من الخواجة ب.

بمصر فى رجل مسيحى يدعى و. تزوج بامرأة مسيحية تدعى ر.

إتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا بيانيا محررا من نسختين نصه.

إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما.

فشرطها يكون ميراثها لأخواتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها.

وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال وتقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به.

أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب

الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا.

كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها، والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>