للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الزوجة من زوجها القاصر]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة ١٣٥٣ هجرية - ١٠ مارس ١٩٣٥ م

المبادئ

ترث الزوجة من زوجها القاصر متى كان الزواج صحيحا

السؤال

تزوج شخص قاصر بولاية أمه بفتاة قاصرة بولاية والدها بقسيمة زواج على يد مأذون.

وقد توفى الزوج وهو تحت الوصاية والصداق دفع جميعه.

وحال عقد الزواج كانت أم أبيه وصية عليه.

فهل بوفاة الزوج المذكور وهو تحت الوصاية يحق للزوجة مطالبة الورثة بشىء مما تركه زوجها مع العلم بأن الزوج توفى عن أخوته ذكورا وإناثا ووالدته فقط.

وما قيمة عقد الزواج المذكور

الجواب

أطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من وثيقة عقد الزواج الصادر أما مأذون ناحية شرباس التابعة لمحكمة فارسكور الشرعية فى ٢٥ يناير سنة ١٩٢٤ التى تضمنت زواج عبد القادر مصطفى مصطفى الزفتاوى القاصر بولاية أمه بيه الدسوقى مصطفى وأنه ليس له ولى أقرب منها بالقاصرة بدوية محمد حسن بدوى بولاية والدها بإيجاب وقبول شرعيين وشهادة الشهود المذكورين بها وبعد التحقق من خلو الطرفين من كل مانع شرعى.

نفيد بأنه إذا كان ما جاء بهذه الوثيقة صحيحا فعقد الزواج عقد صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية التى منها إرث الزوجة من زوجها إذا مات وهى على عصمته.

ولا يمنع من ذلك موته وهو مشمول بالوصاية. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>