للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أولاد العمة وأولاد الخالة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة ١٣٦٦ هجرية - ٢٩ من ابريل سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا الثلثان لأولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث لأولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من م.

قال فى هذا العام توفى رجل عن زوجته وأولاد عمته.

ابن وبنتين وأولاد خالته ابن وست بنات - فما مقدار نصيب كل

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وما بقى بعد ذلك يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الثلثان ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الثلث لأن أولاد العمة وأولاد الخالة من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الرحام المتحدين فى الدرجة المختلفين فى الجهة.

ويقسم الثلثان على أولاد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة.

ويقسم الثلث على أولاد الخالة للذكر مثل حظ الأنثيين لاتحادهم فى الادلاء وقوة القرابة.

وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للزوجة سهم ولأولاد العمة سهمان ولأولاد الخالة السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>