للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة ١٣٦٦ هجرية - ٣١ من يوليو سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - بنات خال والد المتوفى من أفراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الرحام، وأولاد خالته من أفراد الطائفة الثانية من الصنف المذكور.

وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الخالة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من أ.

قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثلاث وعن أولاد خالته ثلاثة ذكور وانثى.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد خالته الشقيقة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات خال والده لأنهن من افراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة من أفراد الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة وذلك عملا بالمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢/٩/١٩٤٣ وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>