للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة ١٣٧٣ هجرية - ١١ من مارس سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمتان الشقيقتان وبنتا العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخ الشقيق الباقى

السؤال

من م.

قال امرأة توفيت سنة ١٩٥١ ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق وعمتان شقيقتان - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيها الشقيق الباقى لأنها من الصنف الثالث من ذوى الرحام ولم يوجد أولى منها بالميراث ولا شىء لعمتيها الشقيقتين ولا لبنتى عمها الشقيق لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>