للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق]

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة سنة ١٣٧٥ هجرية - ٣ يوليو سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - بنت العم الشقيق وبنت ابن العم الشقيق وأن كانتا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم أقرب إلى المتوفى من بنت ابن العم والأقرب أولى بالميراث من الأبعد.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت العم الشقيق الباقى

السؤال

من الأستاذ أحمد أبو قمر المحامى قال إن س أش توفى بتاريخ ٥/٦/١٩٥٦ عن زوجته وبنت عمه الشقيق وعن بنت ابن عم شقيق فقط.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

أنه بوفاة س أش المذكور فى ٥/٦/١٩٥٦ م بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن زوجته وبنت عمه الشقيق وبنت ابن عمه الشقيق فقط تكون تركته جميعها لزوجته وبنت عمه الشقيق لزوجته منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت عمه الشقيق الباقى.

ولا شىء لبنت ابن عمه الشقيق لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم الشقيق أقرب إلى المتوفى درجة منها فتكون أولى بميراثه وعلى ذلك تستقل بباقى التركة بعد فرض الزوجة تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٦ من القانون المذكور.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>