للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب]

المفتي

حسن مأمون.

ذى القعدة سنة ١٣٧٦ هجرية - ٩ يونيو سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - أولاد خال الأب وأن اتحدوا مع أولاد بنت عمة الأب فى الطائفة والصنف إلا أن أولاد خال الأب أقرب درجة فيقدمون على أولاد بنت عمة الأب فى الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال الأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد خال الأب الباقى بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط أو أناثا فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا أو أناثا

السؤال

من محمد ع.

قال توفى رجل وليس له فرع ولا عصبة عن زوجة وأولاد بنت عمة أبيه وأولاد خال أبيه فقط فما بيان نصيب كل

الجواب

بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد خال أبيه الباقى بعد الربع بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط وأناث فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا وأناثا لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم ولا شىء لأولاد بنت عمة لأنهم وأن كانوا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع أيضا إلا أن أولاد خال الأب أقرب منهم درجة فيقدمون عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٦، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>