للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هجرية - ١ نوفمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أحق بالإرث من أولاد الأخوال الأشقاء وأولاد الخالات الشقيقات وابن بنت العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والخالة الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الشقيقة الباقى

السؤال

من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة ١٩٦٠ عن ورثة وهم زوجته وخالته الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط.

وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>