للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الآخر سنة ١٣٦٥ هجرية - ١٣٦٥ هجرية - ٢ أبريل سنة ١٩٤٦ م

المبادئ

١ - لا ميراث لبنتى الأخ لأب ولا لبنات الأخت لأب مع أولاد الأخت الشقيقة لضعف قرابتهن.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يكون لهم جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من ع ص قال توفيت امرأة عن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وأناثا وبنتى أخيها لأبيها، وبنات أختها لأبيها

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن.

وذلك عملا بقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>