للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

محرم سنة ١٣٦٠ هجرية - ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم

السؤال

من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ ١٤/١١/١٩٤٩ عنى بصفتى أبن أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث

الجواب

لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها.

ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>