للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على صغير يعقل الإباق، أما من لا يعقله فهو ضال وراد الضال لا يستحق الجعل» (١) وقد حدد صاحب الكافى وشارحه السرخسى فى المبسوط‍ ذلك بأن يكون قد قارب الحلم، فقد جاء فى المبسوط‍: «وإذا أبقت الأمة ولها صبى رضيع فردها رجل فله جعل واحد لأن الإباق من الرضيع لا يتحقق ثم قال: وإن كان ابنها غلاما قد قارب الحلم فله جعلان ثمانون درهما لأن الإباق تحقق منهما (٢) وقد علل الكمال ابن الهمام وجوب الجعل على من قارب الحلم فقال فى فتح القدير: «لأن من لم يراهق لم يعتبر آبقا» (٣) ولكن ابن عابدين قال نقلا عن النهر أن قوله أى فى المبسوط‍ قد قارب الحلم غير قيد لقول شارح الوهبانية: «اتفق الأصحاب ان الصغير الذى يجب الجعل برده فى قول محمد هو الذى يعقل الإباق وحاصله أنه لا يشترط‍ كونه مراهقا فى وجوب الجعل برده سواء كان مع أحد أبويه أو وحده بل الشرط‍ أن يعقل الإباق» (٤).

[المالكية]

يرى المالكية أن الآبق من كان كبيرا فقد قال الدسوقى فى حاشيته: على الشرح الكبير للدردير عند تعريف الدردير اللقطة بأنها مال معصوم: المال المعصوم يشمل الرقيق الكبير والاصطلاح أنه آبق لا لقطة:

«نعم الرقيق الصغير لقطة» ولكنه لم يذكر حد الكبر» (٥).

[الشافعية]

لم نعثر فيما قرأنا من كتب للشافعية على نص يدل على السن التى يعتبر فيها العبد آبقا، غير أنه جاء فى كتاب المنهاج ما قد يؤخذ منه هذا فإنه قد جاء فيه فى باب اللقطة ويجوز أن يلتقط‍ عبدا غير مميز وعند هذه العبارة قال صاحب المغنى ولا يجوز التقاط‍ المميز فى الأمن: «لا فى مفازة ولا غيرها لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه» ومقتضى هذا أن المميز الذى يراد التقاطه يكون ضالا. وإذا اعتبر التمييز أولى.

[الحنابلة]

بتحقق الضلال فإنه يعتبر للإباق من باب لم نعثر فيما لدينا من كتبهم على سن محددة للآبق بحيث لو لم يبلغها يكون ضالا ولا يكون آبقا ولكن يمكن أن يؤخذ من جعلهم الآبق الهارب - أن السن فى الإباق هى التى يمكن معها الهرب وهى على الأقل سن التمييز فغير المميز ضال وليس بآبق وقد ذكرنا سابقا ما جاء فى كشاف القناع يقال أبق العبد اذا هرب من سيده (٦).

[الزيدية]

يرى الزيدية أن الإباق الذى يعتبر إباقا شرعا يرد به العبد المبيع إنما يكون إذا كان كبيرا قال صاحب البحر الزخار: «ولو أبق صغيرا ثم أبق عند المشترى كبيرا لم يرد».

ثم نسب إلى الإمام حد الكبر .. فقال:

«وحده أى حد الكبر البلوغ وقيل المراهقة قلنا البلوغ أضبط‍ وأقيس (٧) وعدم الرد إلا إذا أبق كبيرا عند المشترى يدل على أن الإباق فى الصغر عند البائع ليس عيبا فليس اباقا شرعا.


(١) ج‍ ١ ص ١٩٩، المطبعة الأميرية.
(٢) ج‍ ١ ص ٢٤، طبعة الساسى.
(٣) ج‍ ٤ ص ٤٣٩، المطبعة الأميرية.
(٤) رد المحتار ج‍ ٤ ص ٣٥٨، دار الكتب العربية الكبرى.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١١٧ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٦) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٢٠ المطبعة العامرية الشرفية ١٣١٩.
(٧) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٥٧ طبعة ١٩٤٩.