للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان له حكم الضوال الممتنعة».

وقال فى الضوال التى يأخذها الآخذ وإن كان لا يجوز له الأخذ: «اذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة انفق من نفسه ورجع به، وقيل لا يرجع، لأن عليه الحفظ‍، وهو لا يتم إلا بالإنفاق، والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط‍ (١)».

[الإباضية]

جاء فى كتاب النيل: «وإن قال: من جاءنى بعبدى أو غيره من الحيوان - وقد هرب فله كذا جاز عند بعض، وقيل: له العناء. وإن استأجر اثنين أو أكثر بإجارة مختلفة فوجده أحدهما فله ما سمى له، وللآخر عناؤه».

وأن وجدوه جميعا فلكل واحد منهم نصف ما سمى له. وقيل لكل واحد ما سمى له، وقيل لكل واحد عناؤه (٢)».

وإذا كان مرهونا يكون الجعل فى رده على الراهن، فقد جاء فى كتاب النيل:

«وإذا كان الرهن رقيقا أو بهيمة لزمه ما احتاج إليه من ختان ومداواة الختان أو احتجام … من ماله لا منه: أى لا من الرهن أيضا، وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه وارتجاعه وكفنه ودفنه وغسله إن مات بيده: أى فى بلده أو أمياله، دون المرتهن أو المسلط‍ عليه، فإنهما لا يلزمهما شئ من ذلك (٣)».

وكذا إذا كان فى يد وصى فأبق منه فإن جعل رده يكون فى مال المولى عليه، اذ يد الوصى يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتقصير أو التعدى، فقد جاء فى كتاب النيل: «فإن قبلها: أى قبل الوصى الوصية لزمته حالة كونها أمانة فى عنقه، وليجتهد فى إنفاذها لوجوب أداء الأمانة الى أهلها (٤)».

[نفقة الآبق، والرجوع بها]

[الحنفية.]

يرى الحنفية أن آخذ الآبق إذا انفق عليه بدون إذن الحاكم يكون متبرعا، فلا يرجع بما أنفق على سيده، أما إذا أذنه الحاكم فإنه يرجع على سيده بما أنفق بشرط‍ أن يقول فى إذنه له: «على أن ترجع بما أنفقت» فإذا لم يقل ذلك لا يكون له الرجوع فى الأصح، وذلك لأنه لو أذنه بشرط‍ الرجوع يكون دينا على سيده، لأن للقاضى ولاية فى مال الغائب، وهو هنا السيد وولايته على الآبق نظرا لهما وقد يكون النظر بالإنفاق. أما إذا لم يشترط‍ فى إذنه الرجوع فإنه لا يكون دينا فى الأصح ولآخذ الآبق أن يحبسه عن السيد حتى يأخذ ما أنفق، كما يصح للبائع أن يحبس المبيع حتى يأخذ الثمن (٥).

وإذا كان المنفق عليه السلطان فى حالة ما إذا عجز الآخذ عن حفظه وأتى به إلى السلطان فإن السلطان ينفق عليه من بيت المال مدة حبسه، ثم يأخذ ما أنفقه من صاحبه عند ما يجئ لطلبه ويرده إلى بيت المال. فإذا لم يجئ للعبد طالب وطالت مدته: بأن بلغت ثلاثة أيام كما جاء فى فتح القدير، وستة أشهر كما جاء فى ابن عابدين نقلا عن التترخانية - باعه القاضى وامسك ثمنه بعد أخذ ما أنفق لبيت المال منه. فإذا


(١) ج‍ ٢ ص ١٧٦ - ١٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٥ ص ٩٦.
(٣) ج‍ ٥ ص ٥٣١.
(٤) ج‍ ٦ ص ٤٩٣.
(٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج‍ ١ ص ٤٣٤، ٤٣٦ طبعة دار الطباعة العامرة.