للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[باب ما جاء في الرقى والتمائم]]

" باب ما جاء في الرقى والتمائم " وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري: رضي الله عنه «أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُطِعَتْ» (١) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود (٢) (التمائم) : شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلّق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. و (الرقى) هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحُمَة. و (التولة) شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «إن من تعلق شيئا وكل إليه» رواه أحمد والترمذي (٣)

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) أخرجه البخاري (٣٠٠٥) . ومسلم (٢١١٥) .
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٣٨١ وأبو داود (٣٨٨٣) وابن ماجه (٣٥٧٦) وابن حبان ٧ / ٦٣٠ والحاكم ٤ / ٢١٧، ٤١٨.
(٣) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٠ و٣١١ والترمذي (٢٠٧٣) والحاكم ٤ / ٢١٦.

<<  <   >  >>