للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَغْرِبِ، فَقَدَّمَ السُّلْطَانُ ابْنَ دِحْيَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ ابْنُ شَيْخِ الشُّيُوخِ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ يُجَوِّزُ قَصْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ.

فَقَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: كَيْفَ لَا وَقَدْ أَخْبَرَنَا فَلَانٌ عَنْ فُلَانٍ. وَسَرَدَ إِسْنَادَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَصَرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ. فَلَمْ يُجِبِ ابْنُ شَيْخِ الشُّيُوخِ وَمَكَثَ عَلَى حَالِهِ.

قُلْتُ: هَذَا وَضْعٌ فَاحِشٌ مُخَالِفٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ، وَمِثْلُ هَذَا الْإِسْنَادِ لَا يُحْفَظُ; لِأَنَّ سَامِعَهُ لَمْ يَضْبِطْهُ، وَوَاضِعَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِعَادَتِهِ ثَانِيًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَاجِرِيُّ الشَّاعِرُ

صَاحِبُ الدِّيوَانِ الْمَشْهُورِ، وَهُوَ عِيسَى بْنُ سِنْجِرَ بْنِ بَهْرَامَ بْنِ جِبْرِيلَ بْنِ خُمَارْتِكِينَ بْنِ طَاشْتِكِينَ الْإِرْبِلِيُّ، شَاعِرٌ مُطَبِّقٌ، تَرْجَمَهُ ابْنُ خَلِّكَانَ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنْ شِعْرِهِ كَثِيرَةً، وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَهُمْ، وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَخِيهِ ضِيَاءِ الدِّينِ عِيسَى يَسْتَوْحِشُ مِنْهُ:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَبْقَى سِوَى رَمَقٍ ... مِنِّي فِرَاقُكَ يَا مَنْ قُرْبُهُ الْأَمَلُ

فَابْعَثْ كِتَابَكَ وَاسْتَوْدِعْهُ تَعْزِيَةً ... فَرُبَّمَا مِتُّ شَوْقًا قَبْلَ مَا يَصِلُ

وَذَكَرَ لَهُ فِي الْخَالِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمُهَفْهَفٍ مِنْ شَعْرِهِ وَجَبِينِهِ ... أَمْسَى الْوَرَى فِي ظُلْمَةٍ وَضِيَاءِ

لَا تُنْكِرُوا الْخَالَ الَّذِي فِي خَدِّهِ ... كُلُّ الشَّقِيقِ بِنُقْطَةٍ سَوْدَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>