للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقُتِلَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعٌ ; نَائِلَةُ، وَرَمْلَةُ، وَأُمُّ الْبَنِينَ، وَفَاخِتَةُ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ طَلَّقَ أُمَّ الْبَنِينَ وَهُوَ مَحْصُورٌ.

فَصْلٌ

تَقَدَّمَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَدُورُ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهْلِكْ فَسَبِيلُ مَا هَلَكَ، وَإِنْ يَقْمْ لَهُمْ دِينُهُمْ، يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا ". قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِمَا مَضَى أَمْ بِمَا بَقِيَ؟ قَالَ: " بَلْ بِمَا بَقِيَ» وَفِي لَفْظٍ لَهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ: " «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ» . الْحَدِيثَ، وَكَأَنَّ هَذَا الشَّكَّ مِنَ الرَّاوِي، وَالْمَحْفُوظُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ: " خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ". فَإِنَّ فِيهَا قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ، عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. وَكَانَتْ أُمُورٌ شَنِيعَةٌ فَظِيعَةٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ وَوَقَى بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ بَايَعَ النَّاسُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>