للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يقولوا بقتل السبب وما جرى مجرى الخطأ انفرادا؛ لأنهم أدخلوهما في قتل الخطأ.

التقسيم الثنائي:

... قسم المالكية في المعتمد عندهم القتل إلى قسمين:

١- العمد.

٢- الخطأ (١) .

وهذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع:

١- العمد.

٢- شبه العمد.

٣- الخطأ.

خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. وهم محجوجون بحديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها " (٢) .

ثانيا: الجناية على ما دون النفس.

... يراد بالجناية على ما دون النفس: كل أذى يقع على الإنسان من الغير مما لا يوجب موته، سواء كانت الجناية عمدا أو غير عمد.

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:

١- الجناية الواقعة على الوجه والرأس.

٢- الجناية الواقعة على سائر البدن (٣) .

المبحث الثّاني: القتل بغير حقّ

... القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب (٤) .

... دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.


(١) انظر: المعونة ٣/١٣٠٧، الكافي ٢/٣٨٢.
(٢) أخرجه أبو داود ٤/٦٨٢-٦٨٣ في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي ٨/٤٠، في القسامة، باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة ٢/٨٧٧ في الديات، باب دية شبه العمد، والبيهقي ٨/٦٨ في كتاب الديات، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد، وابن حبان حديث رقم (١٥٢٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٥٦.
(٣) انظر: الهداية ٢/٥٦٩، تبيين الحقائق ٦/١١١، بداية المجتهد ٢/٤٠٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٣٦٨، المهذب ٢/١٧٨، روضة الطالبين ٩/١٧٩، ١٨١، المغني ١١/٥٣٠ وما بعدها، الشرح الكبير ٢٥/٢٨٤.
(٤) انظر: المبسوط ٢٦/٥٨، ٥٩، المهذب ٢/١٧٢، المغني ١١/٤٤٣.