للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣- العدل بينها وبين ضراتها، ويجب على الزوج أن يعدل بين أزواجه فإن الله تعالى عندما أباح للرجل الزيادة على الواحدة قيد ذلك بالعدل قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ويكون العدل في أمور كثيرة أذكر منها ما يلي باختصار:

أ- في المبيت، يجب على الزوج أن يساوي بين الزوجات في مبيته، فإذا بات عند هذه ليلة بات عند تلك مثلها، وإن بات أكثر فكذلك، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته –مع أن القسم غير واجب عليه عند كثير من العلماء- ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، "أين أنا غداً، أين أنا غداً" يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها.

ب- إذا أراد سفرا تصحبه فيه إحداهن، فإن رضين بسفر من يريد منهن، وإلا أقرع بينهن كما كان يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين.

ج- في النفقة والكسوة، والعطية وغيرها من أثاث البيت ونحوه ولا يجوز له أن يفضل إحداهن على الأخرى في كل ما يستطيع.

٤- ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها التي لا عنى لها عنها، كالطهارة بأنواعها من الجنابة والحدث والحيض وكأركان الإسلام الخمسة ونحوها من الطاعات لأن الله تعالى يقول في كتابه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} ووقاية الأهل من النار تحصل بتعليمهم ما يجب عليهم وما يحرم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما يجب أن يعلمها بحقوقه عليها، حتى تقوم بأدائها ولا يحصل بينهما نزاع بسبب جهلها بذلك.