للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال صاحب سبل السلام عقب هذا الحديث: "وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه "ولا تنكح البكر حتى تستأذن". وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى وإلى عدم جواز إجبار الأب. ذهبت الحنفية والأوزاعى والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وهو إحدى الروايتين لأحمد لما ذكر ولحديث مسلم: "البكر يستأذنها أبوها" وإن قال البيهقي زيادة الأب في الحديث غير محفوظة فقد رده المصنف بأنها زيادة عدل يعني فيعمل بها"اهـ..

قال كاتب هذا المقال ومراده بالمصنف الحافظ ابن حجر العسقلاني.

وذهب أحمد والشافعي وإسحاق إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملا بمفهوم "الثيب أحق بنفسها" كما تقدم فإنه دل أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء وأن لا يخص الأب بجواز الإجبار، وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي: "إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفء"، قال المصنف: "جواب البيهقي هو المعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما"، قلت كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل البيهقى لا دليل عليه فلو كان كما قال لذكرته المرأة بل قالت إنه زوجها وهى كارهة فالعلة كراهتها فعليها علق التخيير لأنها المذكورة فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت كارهة فأنت بالخيار.