للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١- فمن كتاب الله قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} ، وقوله: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} ، قال ابن عباس رضي الله عنه: (سامدون) هو الغناء بلغة حمير. وقوله تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} .. وغيرها من الآيات.

٢- أما من السنة المشرفة فقوله صلى الله عليه وسلم: "ليكوكن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... " الحديث. وقوله: "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير".

٣- ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم قول الصديق: "أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ودخول عمر على الجارية التي أخفت دفها تحتها، وقول عثمان: "ما تغنيت ولا تمنيت".

٤- ومن أقوال التابعين قول محمد بن الحنفية في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} ، قال: المراد بالزور اللهو والغناء، وكذلك فسره لإبراهيم النخغي وغيره.

وقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى تحريمه حتى قال أصحاب أبي حنيفة: إن السماع فسق، والتلذذ به كفر.

وقد نهى الإمام مالك عن الغناء واستماعه، وهو مذهب سائر أهل المدينة، وكذلك الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة المسلمين.

أما من قال بجوازه - وهم قلة - فلا يعتد بأقوالهم الشاذة، لا سيما وأنهم رأوا حرمة ذلك في ظروف وملابسات؛ فقال بعضهم: والسماع يحرم بخمسة عوارض:

الأول: أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها.. وفي معناها الصبي الذي تخشى فتنته.

الثاني: أن تكون الآلة من شعائر أهل الشرب أو المخنثين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة.