للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: التعدد علاج يقدمه الإسلام لما قد يطرأ على حياة الأسرة من علل وأدواء.. وهذا العلاج محكوم عليه بحكم الحاجة، وبحسب الحالة الطارئة الواقعة، فمن خرج به عن هذه الملابسات فقد ظلم نفسه، وجاوز حدود الله، والإسلام في تشريعه هذا قائم على أساس أنه دين البشرية العام بمختلف أجناسها وبيئاتها وقد ضمنه الله عز وجل من الشرائع والأحكام ما يجعله صالحا وافيا بحاجات البشرية إلى قيام الساعة، وقد رخص في موضوع التعدد لمواجهة حالات واقعة في الحياة البشرية لا يمكن أن يقف حيالها مكتوف الأيدي، وإلا كان قاصرا عن مواجهة ظروف الحياة، وحاشا لشرع الله الكامل أن يكون كذلك.. ومن الحالات التي راعاها الإسلام، ورخص في التعدد إزاءها ما يلي:

١- إذا عقمت المرأة، أو ثبت أنها عاقر لا تلد، ووجدت لدى الزوج الرغبة الفطرية في النسل والإنجاب، أو إذا مرضت الزوجة مرضا مزمنا يطول برؤه أو يستعصي على العلاج، وقد لا يتمكن الزوج معه أن يعاشرها معاشرة الأزواج، وقد لا تستطيع هي الأخرى بإزائه أن تقوم بواجباتها كزوجة.. إن المرأة في هاتين الحالتين تكون أمام أحد أمرين.. إما أن يطلقها الزوج ويتزوج بأخرى تستطيع القيام بحقوق الزوجية وتحملها، وقد لا يكون هذا من الوفاء مع زوجة أعطته خدمتها وإخلاصها، وإما أن يبقي عليها مع زواجه بأخرى، وهذا حل قد ترتاح له المرأة العاقلة وتفضله على الطلاق، لأنه بالنسبة لحالة المرض تكون المرأة بحاجة إلى من يقف بجوارها ويتولى شئون علاجها، وفي حالة العقم نجد أن المرأة في كثير من االأحيان هي التي تقوم بعرض الزواج على الرجل وترغبه فيه، وقد تقوم هي بالخطبة له، وتعيش مع غيرها كعيشة الأختين، وقد كان ذلك أمرا عاديا في صدر الإسلام عندما كان النسوة متدينات مسلمات، يعرفن حق الله والزوج، فلما ساد الجهل بالإسلام، وفسدت التربية الصحيحة به أصبح الزواج بثانية مثار بغض بين العشائر وخلاف بين الأزواج.