للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢- ومتوسط في حالته عليه أربعة وعشرون.

٣- وفقير يعمل عليه اثنا عشر درهما.

كما أنه راعى في وضع الخراج على الأرض ما تحتمله ويطيقه أهلها.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل بأرض الشام حين فتحت مثل ما فعل بأرض العراق وكذلك فعل بمصر.

يقول العلامة السرخسي: "واعتمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما صنع بسواد العراق على السنة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "منعت العراق درهما وقفيزها ومنعت الشام مُديها ودينارها، ومنعت مصر إردبَّها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، قالها ثلاثا" [٩] .

قال أبو عبيد: "معنى هذا الحديث والله أعلم أن هذا كائن وأنه سيمنع بعد في آخر الزمان". قال: "وفي هذا الحديث تقوية وحجة لعمر فيما فرضه على أهل العراق من الدرهم والقفيز". قال: "فاسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرهم والقفيز كما فعل عمر بالسواد وهذا هو التثبت" [١٠] .

وقال الإمام الخطابي: "معنى هذا أن ذلك كائن وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئا مقدرا بالمكاييل والأوزان، وأنه سيمنع في آخر الزمان وخرج الأمر في ذلك على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأرض السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا" [١١] .

وهذا الحديث من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين لهذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج عليها، كما يقول الإمام الشوكاني [١٢] .