للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤- العدل بين الزوجات. فمن كان له زوجتان فأكثر وجب عليه أن يعدل بينهما في الغذاء، والكسوة، والسكن، والفراش، وإلا تعرض لوعيد شديد ينال أهل الحيف والجور من الناس، فقد روى الترمذي بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجرّ أحد شقّيه ساقطا أو مائلا".

العدل في الرعية فمن استرعاه الله تعالى أمّة فولاه عليها وجب عليه أن يسوسها بالعدل فيسوي بين أفرادها في الحقوق والواجبات طلبا للعدل وتحقيقا له بين أفرادها، ولا يتم لحاكم ذلك مهما كان، ما لم ينفذ أحكام الله برمّتها، فمن أعطاه الله أعطاه، ومن منعه الله منعه، ومن أكرمه الله بطاعته وتقواه أكرمه، ومن أهانه الله بفجوره أهانه.

كل هذا داخل في الأمر بالعدل وهو مراد لله ومحبوب له، ولذا أمر به، ودعا إليه.

أما الإحسان: وهو الأمر الثاني في الآية فإنه قوام أعمال القلوب والجوارح كلها فلا يتم عمل الإنسان ولا يصلح إلا عليه. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله كتبه في كل شيء ففي حديث مسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة وليُحِدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

والإحسان ضد الإساءة والفساد، ولذا افتقرت كل الأعمال والأقوال إليه، وأعمال القلوب كأعمال الجوارح في الإحسان.

وهو – أي الإحسان – في العبادات أن تؤدى كاملة صحيحة وذلك باستيفاء شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها مع الإخلاص لله تعالى فيها.

وهو - أي الإحسان - في المعاملات؛ إن كان للوالدين، فهو برهما الذي هو طاعتهما في المعروف وإيصال الخير إليهما، وكف الأذى عنهما، والدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما، وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما.