للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد يعجب الإنسان كيف ينفق على أهله ما يجب عليه ثم يكون له ثواب على ذلك، وهنا يقول النووي - كما نقل عنه ابن حجر -: "إن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه لأن وضع اللقمة في فم زوجته يقع غالبا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجد القصد إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله"، وأضاف ابن حجر: أن هناك ما هو أصرح من وضع اللقمة في فم الزوجة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "في بضع أحدكم صدقة" قالوا: "يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ " قال: "نعم أرأيتم لو وضعها في حرام؟ أليس عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر" أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

والمراد بالصدقة في الحديث: ثوابها ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية، والأهل هم الزوجة والأولاد والأقارب، ويقول الطبري: "لا منافاة بين كون نفقة واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من الصدقة".

وقال المهلب: "إن النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وفيه ترغيب للإنفاق على الأهل والأقارب قبل التصدق على الأباعد " [٧] .

وبعد: فنسأل الله التوفيق إلى أن تحسن نياتنا وتخلص أعالنا لله وحده..بلا رياء ولا سمعة، وأن يتقبلها بقبول حسن.


[١] صحيح البخاري ج١ص٩.
[٢] المصدر نفسه ج١ص١١.
[٣] سورة الإسراء آية ٢٥.
[٤] سورة الأنفال آية ٧٠.
[٥] صحيح البخاري ج١ص٥٣.
[٦] ص١٣٥.
[٧] ملخص من ص٤٩٨ ج٩ من فتح الباري.