للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة

[النفقات]

السؤال:

هل عمل المرأة في البلاد العربية من الإسلام أم لا؟ وهل يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال في بعض أنواع العمل؟

الجواب:-

لا بأس أن تعمل المرأة في الدوائر الخاصة بالنساء، أو التي لا يحصل فيها اختلاط بالرجال، وذلك كالمدارس النسائية، وأقسام المستشفيات التي تعالج النساء، فأما أماكن الاختلاط فلا يحق لها العمل فيها كما لا يجوز لها التبرج والتكشف أمام الرجال، ولا الأكل في المطاعم المختلطة، وذلك حفاظاً على أنوثتها، وخوفاً عليها أن تفتن الرجال أو تفتتن بهم، لضعف المرأة وخطر النظر إليها والخلوة بها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) . وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) (الأحزاب:٥٩) وقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (النور:٣١) وقال (ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (النور:٣١) وكل هذا شرع حفاظاً على المرأة، وخوفاً عليها من الفتنة، والله أعلم.