للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم تقف الأمور عند هذا الحد فكلما زاد أفراد البيت وتكاثروا كوّنوا بيوتاً جديدة منهم على عين الشروط، والبيوت المتفرغة منها ما يحافظ على اسم البيت الأول والباقون يستقلون باسمائهم ... إلا أن ما يهم الأول والثاني أعظم مما يهم الثالث والرابع بالتوالي في الاشتقاق والقرب والبعد ...

ومن هنا راعوا درجة هذا التكاتف وقوته بالنظر لقوة القرابة ودرجتها وهذا صار أساساً مهماً في الارث الاسلامي. والتضامن في الغالب يكون لحد خمسة. بطون أو أظهر - كما نراه اليوم - فإن تجاوز الخمسة فلا يهم الواحد أمر الآخر وإنما المهم حينئذ ما يخص الكل ويتعلق بالجميع ... فيقل التكاتف على الأمور الشخصية، والمالية الفردية. إلا أن يكون هناك خطر عام يهدد كيان الجميع، أو قريباً من ذلك كأن يكون من نوع (من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته) ، ومن البيت الأول نشأت الرياسة على عدة بيوت إلى أن شملت الفخذ، أو العشيرة أو القبيلة.. وهكذا الامارة ...

وعلى هذا الأساس صاروا يقولون (الحلال بخمسة) و (الدم بخمسة) ويترتب عليها الوسكة (الوسقة) و (الأخذ بالثار) وما ماثل مما سيأتي البحث عنه. فلا يسألون مالياً أو بدنياً أكثر من خامس بطن، أو ظهر لا في المال ولا في الرجال ... إلا في الأمور العظمى، والأخطار الكبرى مما يهدد كيان القبيلة في الخارج ... ويحرج موقعها، أو يزلزل مكانتها ...

وقد يبلغ بهم التضامن في نوائب الدهر لحد أن قال قائلهم: لا يسألون أخاهم أن هؤلاء منتهى ما يتألف من (البيت) وفروعه القربى المسمى أخيراً (بالفخذ) ، أو (الفندة) ، أو (الفرع) ، أو (البديدة) ... كما أن الحقوق متكافئة بين هؤلاء ويعدون - وإن تفرقت بيوتهم - أسرة واحدة.

ومن ثم كوّنوا جماعات (أفخاذاً) منها تألفت (العشيرة) ..

٣ - كيف تكوّنت الأسرة

يحسب بعض الأجانب ممن لا خبرة له ولا اطلاع أن تكوّن الأسرة العربية كان بصورة همجية ووحشية اقتضاها المحيط فلا تعد من الأسر المنتظمة، ولا الشرعية.. الخ.

وهذا الزعم باطل تكذبه الحالة التي عليها الأسرة العربية مهما بلغت من العراقة في البداوة، فهنا يفرق بين البداوة والوحشة في أن الأولى تابعة لنظام والأخرى لا تعرفه.

إن العائلة كان تكوّنها نتيجة تمثلات وتطورات واتباعاً لشرائع ونظم قويمة سواء كانت مكتوبة في الأصل أو متلقاة من أهل الشرائع أو الحالة اقتضت ذلك.. وهذه الحال لا يدرك أولها لقدمها وهي مألوفة الى أن ظهرت الإسلامية، وان الشريعة الغراء لم تغير فيها تغييراً كبيراً لأن أساسها من مقتضيات البيئة، وإنما أجرت إصلاحاً شذّب فيها وأكمل نقصها ودعا الى ما هي عليه اليوم.. أي أنها لا تفترق في تركيب عائلتها، وتأليفها سواء في اسلاميتها، أو في جاهليتها إلا قليلا ... وانكحة العرب (١) التي يذكرها أهل الآداب هي أشكال لا أساس أصلياً، أو كانوا يفعلونها لأحوال خاصة، أو أن المرأة لم تكن مصونة، ولا قاهر عليها تخشى منه ... !! واليوم تتمشى على قانون (الدين الاسلامي) ولكن التطبيق فيه متفاوت تفاوتاً ليس بالكبير واصلاحه مهم بالرغم من قلته، أحدث انقلاباً في الاسرة وفي غيرها محكم، قوي وبسيط ناشيء من روح القوم، سهل الاخذ مما لا نراه في شرائع الأمم السابقة بل وشرائع اليوم ... وقرر حقوق العائلة وافرد أحكاماً لكل من الزوجين.

واساساً ان صلاح كل من الزوجين مطلوب ومرغوب فيه وأساسه (وعاشروهنّ بالمعروف) و (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) و (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) ... الخ.

والتاريخ يقص علينا الشيء الكثير من نظام الأسرة ومكانتها عند العرب فلا نجدها تابعة للاهواء، متبدلة كل يوم، فتطبق وفق الرغبات، او الاحوال الآنية ... بل ثابتة مستقرة لا تقبل التبديل والتعديل بوجه بخلاف ما نراه اليوم في كثير من الأمم وانظمتها فاننا نجدها تابعة

<<  <   >  >>