للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَشَرَ، فَحَيْضُهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ. وَهِيَ: الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ وَالسَّابِعُ وَالتَّاسِعُ، عَلَى تَقْدِيرِ انْطِبَاقِ الْحَيْضِ عَلَى الْخَمْسَةِ الْأُولَى.

وَعَلَى تَقْدِيرِ تَأَخُّرِهِ إِلَى الْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَيْسَ لَهَا فِي الْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا يَوْمَا دَمٍ؛ وَهُمَا السَّابِعُ وَالتَّاسِعُ، فَتَضُمُّ إِلَيْهَا الْحَادِيَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ. فَهِيَ إِذًا حَائِضٌ فِي السَّابِعِ، وَالتَّاسِعِ، لِتَيَقُّنِ دُخُولِهِمَا فِي كُلِّ تَقْدِيرٍ.

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي النِّفَاسِ.

أَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَحَكَى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ أَرْبَعُونَ. وَغَالِبُهُ: أَرْبَعُونَ. وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، بَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ النِّفَاسِ لِمَا وَجَدَتْهُ، وَإِنْ قَلَّ.

وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: أَقَلُّهُ: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ. وَسَوَاءٌ فِي حُكْمِ النِّفَاسِ، كَانَ الْوَلَدُ كَامِلَ الْخِلْقَةِ أَوْ نَاقِصَهَا أَوْ مَيْتًا وَأَلْقَتْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً. وَقَالَ الْقَوَابِلُ: إِنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ، فَالدَّمُ الْمَوْجُودُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ.

فَصْلٌ

مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ مِنَ الدَّمِ عَلَى تَرْتِيبِ أَدْوَارِهَا، فِيهِ قَوْلَانِ.

الْقَدِيمُ: أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ. وَالْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ: أَنَّهُ حَيْضٌ. وَسَوَاءٌ مَا تَرَاهُ قَبْلَ الْحَمْلِ وَبَعْدَهَا، عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: الْقَوْلَانِ فِيمَا بَعْدَ الْحَرَكَةِ، فَأَمَّا قَبْلَهَا، فَحَيْضٌ قَطْعًا. ثُمَّ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>